«الحجر على المدين المفلس»: الفرق بين المراجعتين
(أنشأ الصفحة ب' صفحة قوانين الامارات >> قانون المعاملات المدنية (رقم: 5 / 1985) >> الكتاب الأول- الالتزامات أو ا...') |
|||
سطر 1: | سطر 1: | ||
− | + | صفحة قوانين الامارات >> قانون المعاملات المدنية (رقم: 5 / 1985) >> الكتاب الأول- الالتزامات أو الحقوق الشخصية >> الباب الثاني- آثـار الحـق >> الفصل الثاني- وســائل التنفــيذ >> الفرع الثالث- الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ >> (5) الحجر على المدين المفلس | |
− | |||
− | |||
− | |||
05 (5) الحجر على المدين المفلس (401-413) | 05 (5) الحجر على المدين المفلس (401-413) | ||
+ | |||
المادة 401 | المادة 401 | ||
يجوز الحجر على المدين إذا زادت ديونه الحالة على ماله. | يجوز الحجر على المدين إذا زادت ديونه الحالة على ماله. | ||
+ | |||
المادة 402 | المادة 402 | ||
1- يكون الحجر بحكم يصدره القاضي الذي يتبعه موطن المدين بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة. 2- ويجوز لأي دائن أن يحصل بمقتضى حكم الحجر على أمر من القاضي المختص بحجز جميع أموال المدين عدا ما لا يجوز حجزه. ويبقى الحجز على أموال المدين قائما لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر. | 1- يكون الحجر بحكم يصدره القاضي الذي يتبعه موطن المدين بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة. 2- ويجوز لأي دائن أن يحصل بمقتضى حكم الحجر على أمر من القاضي المختص بحجز جميع أموال المدين عدا ما لا يجوز حجزه. ويبقى الحجز على أموال المدين قائما لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر. | ||
+ | |||
المادة 403 | المادة 403 | ||
على القاضي في كل حال قبل أن يحجر على المدين أن يراعي في تقديره جميع الظروف التي أحاطت به ومدى مسئوليته عن الأسباب التي أدت إلى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المادية. | على القاضي في كل حال قبل أن يحجر على المدين أن يراعي في تقديره جميع الظروف التي أحاطت به ومدى مسئوليته عن الأسباب التي أدت إلى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المادية. | ||
+ | |||
المادة 404 | المادة 404 | ||
1- على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر أن يسجل مضمون الدعوى في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المدينين المطلوب الحجر عليهم وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه وذلك كله يوم صدور الحكم. 2- وعلى الكاتب أيضا أن يرسل إلى ديوان وزارة العدل صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لإثباتها في سجل عام ينظم وفقا لقرار يصدر من الوزير. | 1- على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر أن يسجل مضمون الدعوى في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المدينين المطلوب الحجر عليهم وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه وذلك كله يوم صدور الحكم. 2- وعلى الكاتب أيضا أن يرسل إلى ديوان وزارة العدل صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لإثباتها في سجل عام ينظم وفقا لقرار يصدر من الوزير. | ||
+ | |||
المادة 405 | المادة 405 | ||
يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أخطره المدين أم علم بذلك من أي طريق آخر أن يرسل صورة من حكم الحجر ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها. | يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أخطره المدين أم علم بذلك من أي طريق آخر أن يرسل صورة من حكم الحجر ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها. | ||
+ | |||
المادة 406 | المادة 406 | ||
يترتب على الحكم بالحجر ما يأتي : 1- أن يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة. 2- ألا ينفذ في حق دائنيه جميعا تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد. 3- ألا ينفذ إقراره بدين لآخر وذلك منذ تسجيل مضمون الدعوى. | يترتب على الحكم بالحجر ما يأتي : 1- أن يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة. 2- ألا ينفذ في حق دائنيه جميعا تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد. 3- ألا ينفذ إقراره بدين لآخر وذلك منذ تسجيل مضمون الدعوى. | ||
+ | |||
المادة 407 | المادة 407 | ||
إذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر أن يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره إذا كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين ان كان الاعتراض منهم. | إذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر أن يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره إذا كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين ان كان الاعتراض منهم. | ||
+ | |||
المادة 408 | المادة 408 | ||
− | تباع أموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون ويترك له ما يحتاج إليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته. | + | تباع أموال المدين [[المحجور]] وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون ويترك له ما يحتاج إليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته. |
+ | |||
المادة 409 | المادة 409 | ||
يعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات الآتية: 1- إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإفلاس بقصد الإضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر. 2- إذا أخفى بعد الحكم عليه بالحجر بغض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه. 3- إذا غير بطريق الغش موطنه وترتب على التغيير ضرر لدائنيه. | يعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات الآتية: 1- إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإفلاس بقصد الإضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر. 2- إذا أخفى بعد الحكم عليه بالحجر بغض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه. 3- إذا غير بطريق الغش موطنه وترتب على التغيير ضرر لدائنيه. | ||
+ | |||
المادة 410 | المادة 410 | ||
1- ينتهي الحجر بحكم يصدره القاضي الذي يتبعه موطن المدين بناء على طلب ذي شأن في الحالات الآتية: أ- إذا قسم مال المحجور بين الغرماء. ب- إذا ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله. ج- إذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر أثر في حلولها وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر إلى ما كانت عليه من قبل بشرط أن يكون المدين قد وفى بجميع أقساطها التي حلت. 2- ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة (404) وعليه أن يرسل صورة منه إلى ديوان وزارة العدل للتأشير به كذلك. | 1- ينتهي الحجر بحكم يصدره القاضي الذي يتبعه موطن المدين بناء على طلب ذي شأن في الحالات الآتية: أ- إذا قسم مال المحجور بين الغرماء. ب- إذا ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله. ج- إذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر أثر في حلولها وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر إلى ما كانت عليه من قبل بشرط أن يكون المدين قد وفى بجميع أقساطها التي حلت. 2- ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة (404) وعليه أن يرسل صورة منه إلى ديوان وزارة العدل للتأشير به كذلك. | ||
+ | |||
المادة 411 | المادة 411 | ||
ينتهي الحجر بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على التأشير بالحكم الصادر به. | ينتهي الحجر بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على التأشير بالحكم الصادر به. | ||
+ | |||
المادة 412 | المادة 412 | ||
يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق بشرط أن يكون قد وفى ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر أثر في حلولها. | يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق بشرط أن يكون قد وفى ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر أثر في حلولها. | ||
+ | |||
المادة 413 | المادة 413 | ||
المراجعة الحالية بتاريخ 03:06، 1 نوفمبر 2016
صفحة قوانين الامارات >> قانون المعاملات المدنية (رقم: 5 / 1985) >> الكتاب الأول- الالتزامات أو الحقوق الشخصية >> الباب الثاني- آثـار الحـق >> الفصل الثاني- وســائل التنفــيذ >> الفرع الثالث- الوسائل المشروعة لحماية التنفيذ >> (5) الحجر على المدين المفلس
05 (5) الحجر على المدين المفلس (401-413)
المادة 401
يجوز الحجر على المدين إذا زادت ديونه الحالة على ماله.
المادة 402
1- يكون الحجر بحكم يصدره القاضي الذي يتبعه موطن المدين بناء على طلب المدين أو أحد الدائنين وتنظر الدعوى على وجه السرعة. 2- ويجوز لأي دائن أن يحصل بمقتضى حكم الحجر على أمر من القاضي المختص بحجز جميع أموال المدين عدا ما لا يجوز حجزه. ويبقى الحجز على أموال المدين قائما لمصلحة الدائنين حتى ينتهي الحجر.
المادة 403
على القاضي في كل حال قبل أن يحجر على المدين أن يراعي في تقديره جميع الظروف التي أحاطت به ومدى مسئوليته عن الأسباب التي أدت إلى طلب الحجر ومصالح دائنيه المشروعة وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في حالته المادية.
المادة 404
1- على كاتب المحكمة في اليوم الذي تقيد فيه دعوى الحجر أن يسجل مضمون الدعوى في سجل خاص يرتب بحسب أسماء المدينين المطلوب الحجر عليهم وعليه أن يؤشر في هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر في الدعوى وكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه وذلك كله يوم صدور الحكم. 2- وعلى الكاتب أيضا أن يرسل إلى ديوان وزارة العدل صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لإثباتها في سجل عام ينظم وفقا لقرار يصدر من الوزير.
المادة 405
يجب على المدين إذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التي يتبعها موطنه السابق وعلى الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن سواء أخطره المدين أم علم بذلك من أي طريق آخر أن يرسل صورة من حكم الحجر ومن البيانات المؤشر بها في هامش التسجيل إلى المحكمة التي يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها في سجلاتها.
المادة 406
يترتب على الحكم بالحجر ما يأتي : 1- أن يحل ما في ذمة المدين من ديون مؤجلة. 2- ألا ينفذ في حق دائنيه جميعا تصرفه في ماله الموجود والذي يوجد بعد. 3- ألا ينفذ إقراره بدين لآخر وذلك منذ تسجيل مضمون الدعوى.
المادة 407
إذا وقع الحجر على المدين كان لرئيس المحكمة المختصة بالحجر أن يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من ماله ويجوز الاعتراض على القرار الذي يصدر على هذه العريضة خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره إذا كان الاعتراض من المدين ومن تاريخ تبليغ القرار للدائنين ان كان الاعتراض منهم.
المادة 408
تباع أموال المدين المحجور وتقسم على الغرماء بطريق المحاصة وفقا للإجراءات التي ينص عليها القانون ويترك له ما يحتاج إليه لنفقته ونفقة من تلزمه نفقته.
المادة 409
يعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات الآتية: 1- إذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإفلاس بقصد الإضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر. 2- إذا أخفى بعد الحكم عليه بالحجر بغض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه. 3- إذا غير بطريق الغش موطنه وترتب على التغيير ضرر لدائنيه.
المادة 410
1- ينتهي الحجر بحكم يصدره القاضي الذي يتبعه موطن المدين بناء على طلب ذي شأن في الحالات الآتية: أ- إذا قسم مال المحجور بين الغرماء. ب- إذا ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله. ج- إذا قام المدين بوفاء ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر أثر في حلولها وفي هذه الحالة تعود آجال الديون التي حلت بالحجر إلى ما كانت عليه من قبل بشرط أن يكون المدين قد وفى بجميع أقساطها التي حلت. 2- ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء الحجر يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه في المادة (404) وعليه أن يرسل صورة منه إلى ديوان وزارة العدل للتأشير به كذلك.
المادة 411
ينتهي الحجر بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على التأشير بالحكم الصادر به.
المادة 412
يجوز للمدين بعد انتهاء الحجر أن يطلب إعادة الديون التي كانت قد حلت بسبب الحجر ولم يتم دفعها إلى أجلها السابق بشرط أن يكون قد وفى ديونه التي حلت دون أن يكون للحجر أثر في حلولها.
المادة 413
انتهاء الحجر لا يمنع الدائنين من الطعن في تصرفات المدين ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد (392) ومن (394) إلى (400).
http://www.gcc-legal.org/DisplayLegislations.aspx?LawTreeSectionID=6360&country=2