«منع الحجر على السفيه الذي يبذر ماله ما دام عاقلاً مدركاً»: الفرق بين المراجعتين
(أنشأ الصفحة ب' ==من كتاب الإعلام بأعلام الإسلام للشيخ محمد أبو زهرة== إنفرد الإمام أبو حنيفة النعمان برأيه: "...') |
(لا فرق)
|
مراجعة 11:26، 26 أغسطس 2017
من كتاب الإعلام بأعلام الإسلام للشيخ محمد أبو زهرة
إنفرد الإمام أبو حنيفة النعمان برأيه: "منع الحجر على السفيه الذي يبذر ماله ما دام عاقلاً مدركاً". لأن الفقيه الحر رأى أن الحجر عليه قدفيه حفظ ماله, لكن فيه إهدار حريته وشخصيته. وخير له أن يكون ذا إرادة وحرية وشخصية ولا مال له, من أن يكون له مال ولا كرامة ولا شخصية له[1]. فمام أ ويعلق العلامة الشيخ محمد أبو زهرة على ذلك بقوله: "والعمل القضائي يدل على سلامة نظره (أي أبو حنيفة النعمان), فما رأينا سفيها لوحظ عند الحجر مصلحته, بل يغلب في الدعاوي الكيد والأذى[2].