«بحث قانوني في الحجر»: الفرق بين المراجعتين
(أنشأ الصفحة ب' روان الشامي عدد المساهمات : 105 تاريخ التسجيل : 24/07/2010 مساهمة رقم 1 بحث قانوني في الحجر مُساهمة...') |
(لا فرق)
|
المراجعة الحالية بتاريخ 18:54، 29 أكتوبر 2016
روان الشامي عدد المساهمات : 105 تاريخ التسجيل : 24/07/2010 مساهمة رقم 1
بحث قانوني في الحجر
مُساهمة من طرف روان الشامي في 03.08.10 9:53
بسم الله الرجمن الرحيم
بحث قانوني في الحجر
معنى الحجر:
هو المنع مطلقا من نفاذ العقود والتصرفات القولية، أي أن من باشر عقد أو تصرف قوليا فلا ينفذ ما باشره من ذلك و لا يلزمه حكمه، مادام عنده سبب من الأسباب المقتضية للحجر عليه، ومن ذلك لا يجوز له مباشرة العقود ولا التصرفات القولية لأن الغرض من مباشرة شيء من ذلك نفاذه ولزوم أحكامه و إن كان ينفذ ما يباشره ولا يلزمه حكمه، فإن مباشرته حينئذ تكون لغوا ، ولا اعتبار لها شرعا. أما شرعا : فهو منع إنسان من التصرف في ماله.
حكمة مشروعية الحجر:
لو تدبرنا في الحكمة التي من أجلها شرع الله الحجر على الأنواع التي نذكرها فيما بعد لوجدنا في الحجر على كل واحد منهم حكمة ترجع :
إما للمحافظة على مال المحجور عليه ونفسه من الضياع.
و إما المحافظة على أموال غيره من الناس وأرواحهم.
فالصبي والمجنون والمعتوه والسفيه وذو الغفلة محجور عليهم لئلا تضيع أموالهم بغير قصد منهم وبلا رضا ، فلكي تحول الشريعة بين هؤلاء ومن يحاول الاحتيال عليهم وأخذ أموالهم بالباطل حجرت عليهم رحمة ربهم.
أسباب الحجر:
– أولا الصغر
– ثانيا : الجنون والعته
– ثالثا : السفه والغفلة
الصغير:
الصغر سبب من أسباب الحجر: فلا تنفذ تصرفات الصغير القولية لأن الصغر عجز ، ولا يتكامل في الصغير العقل في حين أن أساس التصرفات القولية العقل والرضا.
المجنون والمعتوه:
الجنون هو زوال العقل، و إذا كان الجنون مطلقا يعتبر فاقد الأهلية كلية و لا يمكنه القيام بالتصرفات القانونية حتى ولو كانت نافعة نفعا محضا كقبول الهبة أما إذا كان الجنون متقطعا أي تمر عليه أوقات يكون فيها حاضر العقل فإن تصرفاته تكون في حالة الجنون باطلة بطلانا مطلقا وتكون في حالة إفاقته صحيحة لأنها تكون يعتبر حينئذ كامل الأهلية
أما العته فهو مرض يمنع العقل من إدراك الأمور إدراكا صحيحا يتميز عن الجنون في الهدوء الذي يصحبه ولكنه غير كامل الوعي فيكون قليل الفهم ، سيء التدبير ، مختلط الكلام، فتكون تصرفاته صحيحة إذا كانت نافعة له نفعا محضا وباطلة بطلانا محضا في حالة كانت ضارة له ضررا محضا، أما إذا كانت متراوحة بين الضرر والنفع فإنها تتوقف على إجازة الولي لها.
السفيه وذو الغفلة:
السفيه هو الذي لا يحسن التدبير في شؤونه و أمواله فيسرف فيها إسرافا فاحشا ويبذر دونما تفكير ويقول فيهم المولى جل جلاله {و لا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم، وقولوا لهم قولا معروفا } فدلت هذه الآية على أن السفيه لا يسلم له ماله بل يُكسى ويرزق فقط.
وذو الغفلة : هو الذي لا يعرف مصلحته من ضرره فيسهل خداعه تكون تصرفاتهم صحيحة إذا كانت نافعة لهم نفعا محضا و باطلة بطلانا محضا إذا كنت ضارة بينما تتوقف على إجازة القيم التصرفات الدائرة بين النفع والضرر.
الولاية على مال المحجور عليهم ولمن تثبت :
تثبت الولاية على أموال الصغير والمجنون والمعتوه : للأب ثم لوصيه ثم للجد ثم للقاضي ، ثم لوصيه القيّم أو المقدم.
وتثبت الولاية على السفيه وذي الغفلة: أولا للقاضي ولو كان لأحدهما أب أو جد، ثم من بعد القاضي للقيم الذي يعينه القاضي.
شروط من تكون له الولاية على المحجور عليهم :
يشترط الفقهاء توافر ثلاث شروط على كل من يتولى أموال المحجور عليهم :
العقل البلوغ الحرية
وإذا لم يكن الولي هو القاضي اشترط شرط آخر وهو اتحاد الولي للمولى عليه في الدين (المادة 93 من قانون الأسرة الجزائري) التي اشترط فيها المشرع أن يكون الوصي مسلما ثم أضافت نفس المادة شروطا هي القدرة ، الأمانة ، وحسن التصرف.
هل للولي حرية ومطلق التصرف في أموال أولاده الصغار ومن حكمهم ؟
بالرغم من أن كثيرا من فقهاء الشريعة الإسلامية أعطوا للولي - الأب- خاصة إذا كان معروفا بالعدالة وحسن التدبير ، الولاية المطلقة في أموال أولاده الصغار ومن في حكمهم ، إلا أن المشرع الجزائري قيد هذه الولاية ، وخاصة في بعض التصرفات التي ذكرها على سبيل الحصر والتي تخضع لإذن القاضي وقد حددتها المادة 88 قانون الأسرة الجزائري على سبيل الحصر:
بيع العقار ، وقسمته ورهنه، وإجراء المصالحة.
بيع المنقولات ذات الأهمية الخاصة.
استثمار أموال القاصر بالاقتراض أو الاقتراض أو المساهمة في شركة.
إيجار عقار القاصر لمدة تزيد على 03 سنوات أو تمتد أكثر من سنة بعد بلوغه لسن الرشد.
ثم أضافت المادة 89 من قانون الأسرة: أنه على القاضي مانح الإذن أن يراعي حالة الضرورة والمصلحة الخاصة بالقاصر ، وأن يتم بيع العقار بالمزاد العلني.
متى تنتهي وظيفة الولي ومهمة الوصي؟
تنتهي وظيفة الولي:
1- بعجزه. 2 – بموته. 3 - بالحجر عليه. 4 - بإسقاط الولاية عنه (المادة 91 قانون الأسرة ),
وتنتهي مهمة الوصي المعين من طرف الأب أو الجد أو القاضي:
1 - بموت القاصر أو زوال أهلية الوصي أو موته.
2 - ببلوغ القاصر سن الرشد ما لم يصدر حكم من القضاء بالحجر عليه.
3- بانتهاء المهام التي أقيم الوصي من أجلها.
4- بقبول عذره في التخلي عن مهمته.
5 - بعزله بناءا على طلب من له مصلحة ، إذا ثبت من تصرفات الوصي ما يهدد مصلحة القاصر (المادة 96 قانون الأسرة).
حالة عدم وجود والي أو وصي :
نصت المادة 99 قانون الأسرة على أنه في حالة عدم وجود ولي أو وصي للقاصر ، فإن المحكمة تعين مقدم على من كان فاقد الأهلية أو ناقصها ، بناء على طلب أحد أقاربه ، أو من له مصلحة أو من النيابة العامة
ويقوم المقدم مقام الوصي ويخضع لنفس الأحكام التي يخضع لها الوصي (المادة 100 قانون الأسرة). الإجراءات العملية لتوقيع الحجر أمام المحكمة:
1 ) يقوم احد أفراد عائلة المحجور عليه أو من له مصلحة بتسجيل دعوى الحجر أمام قسم شؤون الأسرة أمام المحكمة التي يوجد في دائرة اختصاصها مقر إقامة المراد الحجر عليه.
2 ) يقوم كاتب المحكمة بتسجيل الدعوى و يضع لها رقم و تحدد لها جلسة.
3 ) بالجلسة المحددة يقوم رئيس قسم شؤون الأسرة و بصفة تلقائية بتعيين محامي للشخص المراد الحجر عليه يتولى مهمة الدفاع عن مصالحه.
4 ) الطلب العادي للمحامي في هده الحالة حتى و لو كانت عوارض الحجر واضحة يطلب الاستعانة بأهل الخبرة، و القاضي في هده الحالة يعين خبير طبي تسند له مهمة فحص المراد الحجر عليه و تحديد نوعية أسباب علته و ما إذا كان قادرا على القيام بشؤونه بنفسه أو يحتاج إلى من يساعده في ذلك.
5 ) الخبير و بعد الانتهاء من المهمة المسندة إليه يقوم بإيداع تقرير الخبرة لدى كتابة الضبط المحكمة التي عينته في القضية.
6 ) بعد إيداع الخبرة من طرف الخبير يقوم من قام بتسجيل دعوى الحجر بسحب الخبرة بعد إيداع مصاريف الخبرة لدى كتابة ضبط المحكمة و يقوم بالإجراءات التالية .
7 ) إعادة السير في الدعوى أي إرجاع الدعوى للمحكمة و يطلب اعتماد الخبرة محل الترجيع و تعيينه كولي على المحجور عليه ليتولى القيام بشؤون المراد الحجر عليه .
8 ) المحامي في إعادة السير و بعد اطلاعه على الخبرة إذا رأى أن أسباب الحجر واضحة يوافق عليها، و إذا رأى العكس لا يوافق عليها، و في غالب الأحيان يتم الموافقة عليها لتوافر أسباب الحجر و حاجة المراد الحجر عليه إلى من يتولى القيام بشؤونه .
9 ) في حالة الموافقة يصدر القاضي حكمه بالحجر مع تعيين مقدم للمحجور عليه.
10 ) بصدور الحكم يصبح المقدم قائما على جميع أعمال و تصرفات المحجور عليه.
11) وهذا الحكم قابل لكل طرق الطعن ويجب نشره للإعلام (المادة 106 قانون الأسرة).