الحجر على (السفيه والمعتوه والمجنون) في القانون واجراءات ايقاعه قضائياً

من ويكيتعمر
مراجعة 20:18، 29 أكتوبر 2016 بواسطة Ashashyou (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب' الحجر على (السفيه والمعتوه والمجنون) في القانون واجراءات ايقاعه قضائياً تعريف الحجر هو تصر...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى: تصفح، ابحث


الحجر على (السفيه والمعتوه والمجنون) في القانون واجراءات ايقاعه قضائياً

تعريف الحجر

هو تصرف قانوني يبرم على كل شخص بلغ سن رشد به احد العوارض التالية مجنون ، معتوه، سفيه او ظهرت هده العوارض بعد بلوغه سن الرشد ، بمعنى ان كل شخص بلغ سن الرشد و به احد العوارض المذكورة يحجر عليه او كل شخص ظهرت به هذه العوارض بعد بلوغه هذا السن

ـ و يكون الحجر بناءا على طلب احد الاقارب او من له مصلحة او من النيابة العامة ، بمعنى ان كل شخص له صفة القرابة او مصلحة مع الشخص الدي به احد العوارض المذكورة اعلاه يمكنه ان يتقدم للمحكمة بطلب الحجر عليه .

ـ و يكون بحكم قضائي و على القاضي الاستعانة باهل الخبرة لاثبات اسباب الحجر ، بمعنى الحجر لا يتم الا بحكم صادر عن هيئة قضائية و القاضي لا يمكنه ان يصدر حكم بالحجر الا بعد اتخاذ راي خبير مختص انه فعلا هدا الشخص غير قادر على القيام بتصرفاته لوحده و انما يحتاج لمساعدة للقيام بدلك المادة 103 من قانون الاسرة.

ـ و بعد اعلان الحجر على المحجور عليه بحكم قضائي ادا لم يكن له ولي او وصي يعين له القاضي مقدما يتولى القيام ، بمعنى انه على القاضي الدي يصدر حكم بالحجر ان يعين و لي او وصي للمحجور عليه و ادا لك يكن للمحجور عليه ولي او وصي يعين له القاضي مقدم أي شخص يتولة القيام بشؤونه

ـ و المحجور عليه تحت طائلة بطلان الاجراءات الحجر يجب على القاضي ان يعين له مساعد يتولى الدفاع عنه ، بمعنى على القاضي قبل النطق بحكم الحجر و عند اول جلسة محدد للنظر في قضية الحجر ان يعين له محامي في اطار المساعدة القضائية يتولى الدفاع عنه هل فعلا يخضع هدا الشخص لاحكام الحجر ام لا

ـ و تعتبر الاحكام الصادر بالحجر قابلة للطعن بكل طرق الطعن بمعنى ان حكم المحكمة القاضي بالحجر قابل لكل طرق الطعن العادية او غير العادية و يتم الطعن في حكم بالحجر عن طريق كل من له مصلحة في الحجر

ـ تصرفات المحجور عليه بعد الحكم هي باطلة و قبل الحكم ادا كانت اسباب الحجر ظاهرة وقت ابرام التصرف فهي باطلة ، بمعنى جميع تصرفات المحجور عليه من بيع او غيرها تعتبر باطلة ادا وقعت بعد صدور حكم الحجر اما ادا وقعت قبل صدور الحكم و كانت اسابا الحجر ظاهرة تعتبر هذه التصرفات باطلة كذلك

ـ في حالة زوال الحجرو بناءا على طلب المحجور عليه يمكن رفع الحجر ، بمعنى اذا زالت عوارض الحجر بالشفاء مثلا يحق للمحجور عليه رفع الحجر بنفس اجراءات توقيع الحجر عليه أي ان رفع الحجر يكون بحكم قضائي كدلك المادة 108 من قانون الاسرة.

الا جراءات العملية لتوقيع الحجر امام المحكمة //

ـ 1 ) ـــ يقوم احد افراد عائلة المحجور عليه او من له مصلحة بتسجيل دعوى الحجر امام قسم الاحوال الشخصية للمحكمة مقر اقامة المحجور عليه

ـ 2 ) ـ يقوم كاتب المحكمة بتسجيل الدعوى و يضع لها رقم و تحدد لها جلسة

ـ 3 ) ـ بالجلسة المحدد يقوم رئيس قسم الاحوال الشخصية بصفة تلقائية بتعين للمحجور عليه محامي في اطار المساعدة القضائية يتولى مهمة الدفاع عن مصالحه

ـ 4 ) ـ الطلب العادي للمحامي في هده الحالة حتى و لو كانت عوارض الحجر و اضحة يطلب الاستعانة باهل الخبرة والقاضي في هده الحالة يعين خبير طبي تسند له مهمة فحص المحجور عليه و تحديد نوعية اسباب الحجر

ـ 5 ) ـ الخبير و بعد الانتهاء من الخبرة المسندة اليه يقوم بايداع الخبرة لدى كتابة الضبط المحكمة التي عينته في القضية

ـ 6 ) ـ بعد ايداع الخبرة من طرف الخبير يقوم من قام بتسجيل دعوى الحجر بسحب الخبرة بعد ايداع مصاريف الخبرة لدى كتابة ضبط المحكمة و يقوم بالاجراءات التالية .

ـ 7 ) ــ يقوم باعادة السير في الدعوى أي ارجاع الدعوى للمحكمة و يطلب المصادقة على الخبرة و تعينه كولي على المحجور عليه يتولى هو القيام بشؤونه .

ـ 8 ) ـ المحامي في اعادة السير و بعد اطلاعه على الخبرة ادا راى ان اسباب الحجر واضحة يوافق عليها و ادا راى العكس لا يوافق عليها و في غالب الاحيان يتم الموافقة عليها لظهور اسباب الحجر و حاجة المحجور عليه من يتولى القيام بشؤونه .

ـ 9 ) ـ في حالة الموافقة يصدر القاضي حكمه بالحجر مع تعين و لي او وصي او مقدم للمحجور عليه.

ـ 10 ) ـ يتحصل الدي عين ولي او وصي او مقدم على المحجور عليه حكم قضائي و يصبح من ذلك الوقت الشخص الدي يقوم بجميع اعمال و تصرفات المحجور عليه

http://www.n-alforat.com/vb/threads/27009-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-(%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%8A%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%88%D9%87-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%86%D9%88%D9%86)-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%B9%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A7%D9%8B