الهيئة العامة للتأمين الصحي (مصر)

من ويكيتعمر
اذهب إلى: تصفح، ابحث

رابط

[1]

نبذه عن الهيئة http://www.giza.gov.eg/Companies/HealthInsurance/Overview.aspx

ترجع بداية التأمين الصحي الإجتماعي في مصر كنظام رئيسي لتقديم خدمات الرعاية الصحية إلى عام 1964 حيث سبق هذا التاريخ صدور العديد من التشريعات كانت موجهة بصفة أساسية للقوى العاملة من العمال والموظفين وبيئة العمل وتعني بإصابات العمل وتعويضاتها ، وبعض النماذج للرعاية المرضية . وفيما يلي عرض موجز لها :

1936

قانون 64 لسنة 1936

حدد هذا القانون مسئولية أصحاب الأعمال تجاه العاملين فيما يخص إصابات العمل ، إنحصر تطبيق هذا القانون على العمال في الصناعة والتجارة دون التطبيق في المجالات الأخرى .

1942

قانون 86 لسنة 1942

تضمنت أحكام هذا القانون إلزام صاحب العمل بالتأمين الإجباري على عماله ضد إصابات العمل لدى إحدى شركات التأمين التجارية .

1950

قانون 117 لسنة 1950

تضمن هذا القانون التأمين ضد أمراض المهنة وذلك بقيام صاحب العمل بالتعويض لعماله في حالة الإصابة بأحد الأمراض المهنية بالجدول المرافق للقانون .

1958

قانون 202 لسنة 1958

للتأمين والتعويضات ضد إصابات العمل الذي تم بموجبه نقل مسئولية تمويل و إلتزامات إصابات العمل إلى مؤسسة عامة وإنشأ الصندوق القومي لإصابات العمل للتغلب على تجاوزات شركات التأمين التجارية في حقوق العمال المصابين في ظل القوانين السابقة .

1959

قانون العمل الموحد 91 لسنة 59

وضع هذا القانون مكونات أو معايير الرعاية الصحية اللازم توفيرها لعمال المؤسسات المختلفة طبقاً لعدد العاملين بها من جانب صاحب العمل ونتيجة لهذا القانون بدأت الشركات والمصانع في إنشاء الأقسام والإدارات الطبية بها أو التعاقد مع شركات التأمين التجارية بعقود تأمين جماعية لعمالهم أو التعاقد مع المؤسسة الصحية العمالية والتي تم إنشائها بقرار رئيس الجمهورية رقم 571 لسنة 1961 طبقاً لهذا القانون لتقديم الرعاية الصحية للعاملين بالمصانع والشركات والمؤسسات الصناعية وبخاصة إصابات العمل ، وأصبحت المؤسسة العمالية فيما بعد نواة الهيئة العامة للتأمين الصحي

1964

عام 1964 كان نقطة تحول هامة في مسار التأمين الصحي في مصر . وذلك بصدور قانونين هامين هما :

قانون 75 لسنة 1964

تقضي أحكام هذا القانون بتطبيق التأمين الصحي على موظفي الحكومة والهيئات العامة والمؤسسات العامة ووحدات الإدارة المحلية مقابل إشتراك قدره 3 % من أجور العاملين شهرياً يسددها صاحب العمل ( الحكومة ) ، بالإضافة إلى 1 % من الأجر الشهري يسدده العامل أو الموظف . وبناءً على هذا القانون صدر قرار رئيس الجمهورية 1209 لسنة 1964 بإنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي لتنفيذ ما جاء به .

قانون 63 لسنة 1964

بتطبيق التأمين الصحي على العاملين بالقطاعين العام والخاص الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي مقابل إشتراك 4 % من الأجور الشهرية يسددها صاحب العمل بالإضافة إلى 1 % من الأجر الشهري يسدده العامل . وقد أناط القانون بالهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في ذلك الوقت تنفيذ هذا القانون ونظراً للازدواج في تنفيذ التأمين الصحي بين الهيئة العامة للتأمين الصحي والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية . صدر القرار الجمهوري 3298 لسنة 1964 بنقل مسئولية الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فيما يخص تطبيق التأمين الصحي الي الهيئة العامة للتأمين الصحي عام 1975 نقطة تحول أخرى . حيث صدر قانونين هامين لا يزال العمل بهما سارياً حتى الآن هما :

1975

قانون 32 لسنة 1975

في شأن العلاج التأميني للعاملين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة الذين يصدر بتحديدهم على مراحل قرار من وزير الصحة والسكان خفض هذا القانون الأعباء المالية الملقاه على صاحب العمل من 3% من الأجور الشهرية الى 1.5% كما خفض الاعباء على العاملين من 1% الى ½ % من الأجر الأساسى وفى مقابل هذا التخفيض أضاف بعض المساهمات المالية يدفعها المؤمن عليه عند الحصول على الخدمه

قانون التأمين الأجتماعى الصادر بالقانون 79 لسنه75 وهو قانون للتأمين الأحتماعى شمل خمسة أنواع من التأمين هى :

  • تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة
  • تأمين إصابات العمل
  • تأمين المرض
  • تأمين البطالة
  • تأمين الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات

وبذلك يكون هذا القانون قد أوضح بجلاء أن تأمين إصابات العمل وتأمين المرض هى مكونات أساسية فى نظام التأمين الأجتماعى.

ويطبق القانون على العاملين المدنيين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغير ها من الوحدات الاقتصادية بالقطاع العام والقطاع الخاص والخاضعين لأحكام قانون العمل كما تسرى أحكام إصابات العمل على العاملين الذين تقل أعمارهم عن 18 سنه والمتدربين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة وذلك مقابل إشتراك تأمين المرضى كما يلي :

  • حصة صاحب العمل 3% من إجمالي الأجور الشهرية .
  • حصة المؤمن عليه 1% من إجمالي الأجر الشهري .
  • كما يشمل تأمين المرض لأصحاب المعاشات مقابل 1% من المعاش الشهرى لصاحب المعاش و 2% من معاش الارملة فقط بدون حصة لصاحب العمل

بالنسبة لأصابات العمل

حدد القانون إشتراك صاحب العمل بـ 1% من أجمالى أجور المؤمن عليهم والعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الإقتصادية التابعة لها و 3% من الأجور لباقي العاملين من الجدير بالذكر أن مواد هذا القانون وما ترتب عليها من قرارات تنفيذية لوزير الصحة أو لوزير الشئون الاجتماعية وضعت نظام متكامل للرعاية الصحية في حالة المرض والإصابة والعجز لضمان حقوق المؤمن عليه .

فقد أوضحت المادة المادة 47 من القانون بالمقصود بالرعاية الطبية ما يلي :

  • الخدمات الطبية التي يؤديها الممارس العام .
  • الخدمات الطبية علي مستوي الأخصائيين بما في ذلك أخصائي الأسنان .
  • الرعاية الطبية المنزلية عند الإقتضاء .
  • العلاج والإقامة بالمستشفي أو المصح أو المركز المتخصص .
  • العمليات الجراحية وأنواع العلاج الأخري حسب ما يلزم .
  • الفحص بالأشعة والبحوث المعملية "المخبرية" اللازمة وغيرها من الفحوص الطبية وما في حكمها .
  • صرف الأدوية اللازمة في جميع الحالات المشار اليها فيما تقدم .
  • توفير الخدمات التأهيلية وتقديم الأطراف والأجهزة الصناعية التعويضية
وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من وزير الصحة بالإتفاق مع وزير التأمينات كما ألزمت المادة 86 من القانون الهيئة العامة للتأمين الصحي عند الإتفاق مع جهات العلاج أن لا يقل مستوي الخدمة عن الحد الأدني الذي يصدر به قرار من وزير الصحة (لضمان الحد الأدني لجودة الخدمة .

1992

عـام 1992 صدر قانون 99 في شأن نظام التأمين الصحي علي الطلاب : بتطبيق التأمين الصحي علي طلاب جميع المراحل التعليمية من رياض الأطفال حتي المرحلة الثانوية دون التعليم الجامعي وذلك مقابل :

  • 4 جنيهات سنوياً اشتراك الطالب.
  • 12 جنيه دعم من الخزانة العامة للدولة لكل طالب.
  • مساهمة الطالب بواقع الثلث في ثمن الدواء خارج المستشفيات عدا الأمراض المزمنة .
  • حصيلة رسم قدره 10 قروش علي كل علبة سجائر 20 سيجارة .

وبمقتضي هذا القانون يحصل الطالب بالإضافة للخدمات العلاجية والتأهيلية علي الخدمات الوقائية الآتية :

  • الفحص الطبي الشامل عند أول التحاق للطالب عند بدء كل مرحلة من مراحل التعليم .
  • التحصين ضد الأمراض .
  • الفحص الطبي النوعي للطالب بصفة دورية , أو لظروف صحية طارئة .
  • اعطاء التوصيات الطبية للجهة التعليمية لتوفير الاشتراطات الصحية اللازمة للمحافظة علي مستوي صحة البيئة .
  • الكشف علي الطلاب الممارسين للأنشطة المختلفة لتقرير مدي لياقتهم للقيام بهذه الأنشطة .
  • نشر الوعي الصحي بين الطلاب .
  • الإشراف علي تغذية الطلاب إن وجدت .

وذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الصحة والسكان .

1997

عـام1997 صدر قرار وزير الصحة والسكان رقم 380 لسنة 1997: بشأن تطبيق التأمين الصحي علي الأطفال من الميلاد وحتي السن المدرسي ويكون الإشتراك كما يلي :

  • 5 جنيه إشتراك سنوي.
  • ثلث ثمن الدواء خارج المستشفيات عدا الأمراض المزمنة .
  • "يقدم التأمين الصحي خدماته الوقائية والعلاجية علي مراحل تبدأ بالممارس العام ثم الأخصائي والاستشاري ثم المستشفيات والمراكز التخصصية من خلال نظام معتمد للإحالة من مرحلة لأخري مع استقبال الحالات الطارئة والحوادث بالمستشفيات مباشرة"

مصدر البيان : هيئه التأمين الصحى فرع الجيزة

مثال