دعوى تعيين قيم

من ويكيتعمر
مراجعة 21:21، 29 أكتوبر 2016 بواسطة Ashashyou (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب'دعوى تعيين قيم طارق ثروت طرة Admin عدد المساهمات : 156 تاريخ التسجيل : 01/05/2010 العمر : 43 دعوى تعيين ق...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى: تصفح، ابحث

دعوى تعيين قيم

طارق ثروت طرة Admin عدد المساهمات : 156 تاريخ التسجيل : 01/05/2010 العمر : 43

دعوى تعيين قيم مُساهمة طارق ثروت طرة في الخميس سبتمبر 30, 2010 3:27 pm

تدخل النيابة العامة في جميع مسائل الولاية على المال وجوبياً.

ومن ثم يرفع طلب تعيين قيم إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوى الشأن.

- وفى الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوى وأن يرفق به المستندات المؤيدة له .

- على المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه خلال ميعاد تحدده. ( م 36 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )

تحديد الجلسة :

تقوم النيابة العامة – فيما لا تختص بإصدار أمر فيه – بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأى.

الإعلان بالجلسة وتحديدها:

- يتم الإعلان من لم ينبه عليه أمام النيابة من ذوى الشأن بالجلسة. ( م 36 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )

- يجب على أعضاء النيابة أن يحددوا بأنفسهم الجلسة أمام المحكمة لنظر الطلب بما أجرته من تحقيقات وما انتهت غليه من رأى ولا تتركه لقلم الكتاب. ( م 36 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )

ندب المحكمة للنيابة:

- للمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق الذى تأمر به. ( م 36 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )

الدعوة للحضور لمساع الأقوال:

  • - للمحكمة وللنيابة العامة أن تدعو من ترى فائدة من سماع أقواله في كل تحقيق تجريه.
  • - في حالة تخلف من دعى إلى الحضور بالجلسة المحددة أو امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائه جنيه.
  • - للمحكمة أن تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا.

( م 37 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )

حالة استغراق التحقيق فترة من الزمن:

إذا رأت النيابة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة تقتضى اتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن ويخشى خلالها من ضياع حق أو مال، ترفع الأمر للمحكمة للتقرير بالآتى:

  • - اتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية.
  • - أو منع المقدم ضده الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها.
  • - أو تقييد سلطته في إدارتها.
  • - أو تعيين مدير مؤقت يتولى إدارة تلك الأموال.

( م 38 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )

ترشيح النيابة للنائب القانونى عن عديم الأهلية أو عن الغائب أو غيره:

على النيابة العامة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه للنيابة عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المساعد القضائى خلال ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه.

( م 39 من القانون رقم 1 لسنة 2000 )

أهم المواد التي يحققها أعضاء النيابة بأنفسهم:

  • 1 - سلب وحد ووقف الولاية.
  • 2 - الحجر وتعيين القيم وإنهاء مهمته ورفع الحجر.
  • 3 - كل ما يتعلق بالعزل.
  • 4 - إثبات الغيبة وتعيين الوكيل عن الغائب.
  • 5 - تعيين المساعد القضائى.
  • 6 - استمرار الولاية واستمرار الوصاية.
  • 7 - عدم سريان القيود.
  • 8 - تعيين الوصى الخاص والمؤقت والخصومة. ( م 52، 37 من التعليمات القضائية )

• تلتزم النيابة بإبداء رأيها بمذكرة عند عرض هذه المسائل على المحكمة ويجوز لعضو النيابة التأشير بالرأى على المذكرة التي يعدها المعاونون بمناسبة التحقيق الذى يباشرونه في غير ما تقدم من مسائل.

أهم العناصر التي يجب مراعاتها في تحقيق القضايا الآتية:

1 - الحجــر:

  • - أن المحجور عليه يجب أن يكون بالغاً أى يبلغ إحدى وعشرين سنة ميلادية، ويتم إثبات ذلك من خلال مستند رسمى.
  • ( م 65 من القانون رقم 119 لسنة 1952 )
  • - تكون القوامة للابن البالغ ثم للأب ثم للجد ثم لمن تختاره المحكمة.
  • ( م 68 من القانون رقم 119 لسنة 1952 )
  • - أن مفهوم الابن البالغ ينطبق أيضا على الابنة البالغة.
  • - أن هذا الترتيب لا يغنى عن التحقيق في مدى توافر شروط الصلاحية للقوامة، فإذا لم تتوافر في أيهما أو تنازل عنها تكون للذي يصلح ممن يليه.
  • - في حالة طلب الحجر في حالتي العته أو الجنون يكون تحديدهما عن طريق الطبيب المختص.
  • - في حالة طلب الحجر للسفه أو الغفلة ينبغى أن يتناول التحقيق فحص كل التصرفات محل الطلب لبيان مدى سلامتها واتفاقها مع العقل والمنطق.
  • - يجب أن تتناول مذكرة النيابة تحديد نوع الآفة في منطوق رأيها دون تركها بلا تحديد.
  • - أن طلب الحجر من النظام العام لا يمكن التنازل عنه أو التصالح فيه.

ومن ثم فصيغة الطلب

السيد الأستاذ / مدير نيابة ................

مقدمةلسيادتكم..................................... ..المقيم.....................................ومحلة مختار.........................

اتشرف بعرض الاتي:

ضد

السيد............................................. .....المقيم...........................

الموضوع

تشرح الموضوع مبيناً تاريخ صدور الحكم ونوع ومدته ، ولما كان كل حكم بعقوبة الجناية يستتبع حتما وبقوة القانون حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله مدة اعتقاله أو حبسه ويجب تعيين 'قيم' لإدارة أمواله

لذالك يلتمس الطالب التفضل باجراء التحقيق اللازم وترشيح الطالب قيما علي...................واضافة المصروفات الي جانب الخزانة العامة.

تفضلو بقبول وافر الاحترام،

وكيل الطالب


ملحوظة :

هذا ولا شأن لمحكمة الأسرة بتنصيب القيم على المحكوم عليه بعقوبة جناية أو إقراراه اختياراً، وكذا لا شأن لها بمراقبة تصرفات المحكوم عليه المذكورة طيلة مدة اعتقاله إذ ذلك منوط بالمحكمة المدنية التابع لها محل إقامته ( المادة 25 من قانون العقوبات ) حيث يصبح القيم المختار أو المعين تابعاً لها في جميع الأمور المتعلقة بقوامته


http://tarek.watanearaby.com/t141-topic