مفتي مصر يوافق على تشريع عقوبة لدعاوى الحجر الكيدية على الوالدين

من ويكيتعمر
اذهب إلى: تصفح، ابحث

جريدة الشرق الأوسط

السبـت 12 جمـادى الثانى 1422 هـ 1 سبتمبر 2001 العدد 8313

مفتي مصر يوافق على تشريع عقوبة لدعاوى الحجر الكيدية على الوالدين

القاهرة: احمد عبد الله

وافق الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية على مشروع قانون قدمته لجنة الشكاوى والاقترحات في مجلس الشعب (البرلمان) المصري لمعاقبة الأبناء الذين يقدمون دعاوى حجر كيدية ضد والديهم بالحبس سنة بدلا من ثلاثة أشهر والغرامة خمسة آلاف جنيه بدلا من مائة جنيه.

يأتي هذا القانون في أعقاب تزايد أعداد قضايا الحجر خلال العامين الأخيرين، حيث تشير الاحصائيات الى ان المحاكم في القاهرة وحدها شهدت ألفي قضية خلال اقل من عام تبين ان نسبة 90 في المائة من هذه الدعاوى كيدية وتعبر عن طمع وجشع الأبناء وتجردهم من المشاعر الانسانية إزاء والديهم.

ومن جانبه، اشار الدكتور واصل الى ان الله سبحانه وتعالى حثنا على بر الوالدين ورعايتهما يقول تعالى: «وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريما».

ويرى الدكتور واصل ان الآباء والأمهات في الأعمار المتقدمة يحتاجون الى رعاية الأبناء وحمايتهم، خاصة اذا كانوا يعانون من أمراض أو تواجههم بعض المشكلات، مشيراً الى ان الوالدين في مثل هذه الحالات ليسا في حاجة الى الحجر عليهما وظلمهما بعد ان قاما بتربية الأبناء والاحسان إليهم وقت ان كانوا صغاراً لا حول لهم ولا قوة حتى أصبحوا رجالاً يستطيعون العمل والكسب. وقال ليس من العدل ان يقابل الأبناء احسان الآباء بالظلم والجحود والنكران حتى لو وقعوا في بعض الاخطاء فكل ابن آدم خطاء وانما عليهم الدعاء لهم بالهداية والمغفرة وان يدركوا ان ما يفعلونه بوالديهم هو دين في ذمتهم يفعله لهم أبناؤهم عندما يكبرون.

واكد المفتي ضرورة ان يراعي الآباء العدل بين الأبناء وعدم تفضيل واحد على آخر حتى لا يدفعونهم الى العقوق والى رفع مثل هذه القضايا التي تحطم نفسية الآباء وتدمر حياتهم، مشيراً الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم «اعدلوا بين ابنائكم.. اعدلوا بين ابنائكم.. اعدلوا بين ابنائكم».

ومن جانب آخر يؤكد الدكتور عبد المعطي بيومي عميد كلية اصول الدين في جامعة الازهر ووكيل اللجنة الدينية بمجلس الشعب المصري، ضرورة ان تصدر وزارة العدل تشريعاً يتضمن عقوبة مناسبة لجريمة عقوق الوالدين تضاف الى قانون الأسرة الجديد، مشيراً الى ان هذه العقوبة ينبغي ان تكون تعزيرية يحددها القاضي حسب كل حالة.

ويرى ان هذا التشريع من شأنه القضاء على ظاهرة عقوق الوالدين التي استشرت في المجتمع والتي تعد دعاوى الحجر من أسوأ مظاهرها وتوثيق الروابط الأسرية وتعميق الاحترام المتبادل بين الآباء والأمهات.

واشار الى ان الحجر ـ رغم اقرار الفقهاء له في بعض الحالات المحددة التي ترتبط بالسفه ـ ينبغي ان يكون في أضيق الحالات التي تعبر عن السفه الصارخ للأب أو للأم، موضحاً ان تزايد اعداد دعاوى الحجر مؤشر خطير يستلزم النظر في المناهج الدراسية وحق الأسرة في التربية ودور مؤسسات التنشئة الاجتماعية.

واوضح المستشار الدكتور جمال الدين محمود نائب رئيس محكمة النقض ان الفقهاء المسلمين أجازوا للقاضي ان يحجر على السفيه الذي يضر بماله ضرراً بليغاً ويسيئ التصرف فيه بطريقة صارخة، لكن رغم ذلك فان الأحناف رفضوا الحجر حتى على السفيه. ورأوا ان في الحجر اهدارا لشخصية الانسان ومساساً بآدميته، لكن الرأي الأرجح يذهب الى جواز الحجر على السفيه. واشار الى انه رغم وجود حالات نادرة تستحق الحجر إلا ان غالبية الدعاوى يكون دافعها طمع وجشع الابناء واستعجال وراثة الآباء، موضحاً ان القانون المدني المصري يحمي الشخص الذي يدفعه طيشه أو هواه الجامح الى خسارة ماله حيث ينص على امكانية إبطال عقد البيع أو الشراء اذا كان هناك نوع من الاستغلال أو الخداع.

ويرى المستشار محمود ان هذا النوع من الحماية أفضل من رفع دعوى الحجر لان الحجر يتسبب في أزمات نفسية للآباء لاتعالجها الايام وان طالت، مشيراً الى ان غياب احترام الكبار خاصة الآباء والأمهات، والرغبة في الحصول على المال والطمع وراء تزايد دعاوى الحجر.

واقترح ان تكون عقوبة الدعاوى الكيدية غرامة مالية كبيرة بدلا من الحبس بحيث يدرك الأبناء ان من يتعجل الشيء قبل آوانه يعاقب بحرمانه.

واشار احمد السيد المحامي الى ان المادة 65 من القانون 119 لسنة 1952 تنص على انه يحكم بالحجر علي البالغ للجنون أو العته أو السفه أو الغفلة، موضحاً ان القانون يهدف الى توظيف المال التوظيف السليم والحفاظ على استقرار المجتمع. ويرى ان تشديد العقوبة على دعاوى الحجر الكيدية من شأنه حماية الأسرة من الانهيار والتفكك والحفاظ على القيم والتقاليد الأسرية والاجتماعية، مؤكداً ضرورة اتخاذ كل الاجراءات التي من شأنها منع اساءة استغلال دعاوى الحجر.


http://archive.aawsat.com/details.asp?article=55416&issueno=8313#.WBT--_l97IU