الاهلية / أسباب الحجر

من ويكيتعمر
مراجعة 20:32، 29 أكتوبر 2016 بواسطة Ashashyou (نقاش | مساهمات) (أنشأ الصفحة ب' قرارات محاكم مغربية ممتازة خاصة بالأهلية والحجر ==قرارات المحاكم== مدونة الأسرة > الاهلية و ا...')
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى: تصفح، ابحث

قرارات محاكم مغربية ممتازة خاصة بالأهلية والحجر

قرارات المحاكم[عدل]

مدونة الأسرة > الاهلية و النيابة الشرعية > الاهلية / أسباب الحجر تاريخ الإصدار المحكمة القاعدة رقم القرار

2007-07-25 محكمة النقض تسقط نفقة الابن ببلوغه سن الرشد القانوني وقدرته على العمل والكسب إلا إذا كان معاقا أو مريضا بشكل يعجز معه عن العمل قرار محكمة النقض عدد : 419 المؤرخ في :25/7/2007. ملف شرعي عدد : 3/2/1/2007 770

2006-04-19 محكمة النقض يقدم موجب شهود الصحة على موجب المرض. قرار محكمة النقض عدد : 228 المؤرخ في :1942006. ملف شرعي عدد : 595212004. 5295

2005-11-09 محكمة النقض بينة الصحة في العقود مقدمة فقها على عدم الصحة أو المرض لأن يينة الصحة حالة مستصحبة . قرار محكمة النقض عدد : 503 المؤرخ في :09112005. ملف شرعي عدد : 66212004 . 5297

2005-11-01 محكمة النقض – الأسرة – الأهلية – الأصل في الإنسان هو تمام أهليته من أقام الدعوى يقع عليه إثبات انعدام أهلية المدعى عليه. قرار محكمة النقض عدد :2896 المؤرخ في :01112005 ملف مدني عدد :1170132004 6093

2005-10-26 محكمة النقض الاسرة – الحجر يقوم موجب الصحة على موجب السفه إن قوي سنده بتصرفات المطلوب الحجر عليه. قرار محكمة النقض عدد :491 المؤرخ في :26102005. ملف شرعي عدد : 338212004 . 5287

2005-10-26 محكمة النقض لا يحجر على الطاعن في السن مادام صحيح العقل, ثابت الذهن و لو كان مقعدا إذا كان موصوفا بالرشد و هو حسن النظر في المال. قرار محكمة النقض عدد :491 المؤرخ في :26102005. ملف شرعي عدد : 338212004 . 5350

2005-10-26 محكمة النقض لا يعتبر كبر السن سببا للحجر مادام الطاعن في السن ثابت الذهن و الميز. قرار محكمة النقض عدد :491 المؤرخ في :26102005. ملف شرعي عدد : 338212004 . 5379

2004-03-03 محكمة النقض يجب الإكثار من شهود الترشيد أو التسفيه أو خلل في العقد : و الشأن الإكثار من الشهود في عقدي التسفيه و الترشيد و قدره في الغالب اثنا عشر و زد لعالم سند و ضد أكثر قرار محكمة النقض عدد : 107 المؤرخ في : 332004 ملف شرعي عدد :603212003

رابط[عدل]

http://www.jurisprudencemaroc.com/detail_articles.php?type=6&sous_type=65&s_type=651