الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي (وزارة الشئون الإجتماعية المصرية)

من ويكيتعمر
اذهب إلى: تصفح، ابحث
موقع الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي (وزارة الشئون الإجتماعية المصرية) http://www.nosi.gov.eg/

الضمان الإجتماعي في دستور مصر [1][عدل]

وتنص المادة 7 من دستور جمهورية مصر العربية على أن " يقوم المجتمع على التضامن الإجتماعى " كما تنص المادة 17 منه على أن " تكفل الدولة خدمات التأمين الإجتماعى والصحى ومعاشات العجز عن العمل والبطالة والشيخوخة للمواطنين جميعاً "

والمادة 122 منه على أن " يعين القانون قواعد منح المرتبات والتعويضات والإعانات والمكافآت التى تتقرر على خزانة الدولة وينظم القانون حالات الإستثناء منها والجهات التى تتولى تطبيقها " والمستفاد من هذه النصوص أن الدستور ناط بالمشرع رسم السياسة التأمينية بما يحقق إنتفاع المواطنين بخدمات التأمين الإجتماعى من معاشات وتعويضات وكيفية تقديرها وبيان شروط إستحقاقها وقواعد صرفها وتحديد المستحقين لها ومصادر تمويلها وكل ذلك يتم على أسس فنية وحسابية وإكتوارية وبمراعاة التضامن والتكافل الإجتماعى التى تعتبر من أهم سمات نظام التأمين الإجتماعى.

الضمان الإجتماعي في القانون المصري [2][عدل]

الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي
الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي

وقد قضى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فى المادة 6 منه بإنشاء صندوقان للتأمين الإجتماعى فى مصر ، الأول للتأمين على العاملين بالقطاع الحكومى والثانى للتأمين على العاملين بالقطاع العام والأعمال العام والخاص.


ويشتمل نظام التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه وتأمين إصابات العمل وتأمين المرض وتأمين البطالة ويهدف نظام التأمين الإجتماعى إلى تأمين المؤمن عليه وكفالة من كان يعولهم من أفراد أسرته من خطر إنقطاع الدخل ـ الأجر ـ لأى سبب من الأسباب وذلك حتى نضمن له ولهم من بعده العيش الكريم ، ومن أسباب إنقطاع الدخل إنتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاه .

صناديق الضمان الإجتماعي في مصر[عدل]

وقد إنشىء فى الصندوق الخاص بالعاملين بالقطاع العام والأعمال العام والخاص حسابات مستقلة للفئات الآتية :

  • حساب للتأمين على أصحاب الأعمال بموجب القانون رقم 108 لسنة 1976.
  • حساب للتأمين على العاملين المصريين بالخارج بموجب القانون رقم 50 لسنة 1978
  • حساب للتأمين على العمالة غير المنتظمة بموجب القانون رقم 112 لسنة 1980


إلتزمت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بإستثمار معظم أموالها بإيداعها بنك الإستثمار القومى مقابل عائد إستثمار يتم الإتفاق عليه ثم يقوم بنك الإستثمار بدوره بإقراض هذه الأموال للحكومة لتنفيذ خطة الإستثمار.

التأمين الإجتماعي فى مصر [3][عدل]

أهم المبادىء والأسس العامة التى يقوم عليها نظام التأمين الإجتماعي فى مصر هى :

إستقلال أموال التأمين الإجتماعى بصناديق خاصة بها ذات ذمة مالية منفصلة عن الذمة المالية للخزانة العامة للدولة. الخضوع لقانون التأمين الإجتماعى يكون له الصفه الإجبارية

أن الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى تلتزم بأداء إلتزاماتها متى تحققت الأخطار المؤمن منها وتوافرت شروط الإستحقاق حتى ولو كان صاحب العمل متهرباً من الإشتراك.

الحقوق المقررة بقانون التأمين الإجتماعى هى وحدها التى تلتزم الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى بها أما خلاف ذلك من زيادات تقررت بمقتضى قوانين أو قرارات خاصة تقوم الهيئة بصرفها على أن تلتزم الخزانة العامة بها وتؤديها للهيئة.

يتبع فى تدبير الموارد المالية اللازمة لمواجهة إلتزمات النظام على أسلوب التويل عن طريق الإشتراكات يساهم فيها كل من المؤمن عليه وصاحب العمل والدولة وتصب هذه الإشتراكات فى معين واحد يتكون منه رصيد مشترك يكفى لمواجهة المزايا المقررة بالقانون ويتم دورياً فحص مركزه المالى وإذا أسفر الفحص عن وجود عجز إلتزمت الدولة بسداده.

نظام التأمين الإجتماعى يقوم على فلسفة التكافل الإجتماعى بين فئات المؤمن عليهم بمعنى نقل مسئولية مواجهة الأخطار الإجتماعية ـ إنقطاع الأجر بسبب إنتهاء الخدمة لبلوغ سن الشيخوخة والعجز والوفاة ـ من عاتق الفرد إلى عاتق الجماعة وبحيث يشارك الفرد فى التمويل بقدر إمكانياته ويأخذ من المزايا بالقدر المناسب الذى يوفر المستوى المناسب من المعيشة دون النظر إلى ما تحمل به من أعباء فى التمويل.

المعاش الذى يستحق للمستحقين فى حالة وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش لا يعد تركة وإنما هو حق يتلقاه المستحق من القانون مباشرة بصفته معال مما كان مؤمن عليه.

رابط[عدل]