الحجر على الأب

من ويكيتعمر
اذهب إلى: تصفح، ابحث

نقلنا نص السؤال والردود للفائدة

سؤال بأحد المنتديات[عدل]

15-10-2007 09:16 PM #1 jeneen A Desert Fugitive الحالة : jeneen رقم العضوية : 2223 تاريخ التسجيل : Oct 2007 المشاركات : 1

السادة الأفاضل ....

بعد التحية و السلام ... الموضوع كما في العنوان هو الحجر المالي على الأب من قبل أبنائه!!!!

أعلم أن الأمر مستهجن وفظيييييع بعض الشئ و قد يعده البعض نوعا من العقوق .. لكن للبيوت أسرار ربما يصعب البوح بها إلا أمام القضاء ... وحتى أمام القضاء قد يصمت الأبناء لا برا أو تقديرا و لكن حفاظا على سمعتهم من التشويه و التلوث خاصة إن كانوا بناتا ...

سؤالي للمختصين ..

ما هي الحالات التي يحق فيها للابناء رفع قضية حجر على أبيهم ....

وكيف تنظر فيها المحكمة ؟ وهل يطول الامر كما في أغلب الخصومات؟

برجاء الاهتمام بسؤالي

الرد الأول[عدل]

16-10-2007 05:54 PM #2 أميرة الشعراء A Desert Fugitive رقم العضوية : 2186 تاريخ التسجيل : Oct 2007 المشاركات : 43

اولا معنى الحجر منع التصرف فى المال لعدة اسباب منها البلوغ والرشد والسفه

والحجر قسمين الحجر لحق الغير وتدخل فيها مسألة الدائنيه

وحجر لحق نفسه والذين يحجر عليهم لحظ أنفسهم، هم: السفيه والمجنون والصغير.

ولا ينفك او يزول عنه الحجر حتى يزول موجبه (من صغر أو جنون أو سفه) والرشد: هو الصلاح في المال بأن يتصرف مراراً فلا يغبن، ولا يبذل ماله في حرام أو في غير فائدة.

اما بالنسبه للحالات التى يجوز فيها الحجر: أجاز الشرع الحجر في حدود وحالات ضيقة حيث أن الله نهي عن إعطاء المال للسفهاء . "ولاتؤتوا السفهاء أموالكم "وأن مفهوم الشرع للحجر يعني المنع من التصرفات المالية لطوائف معينة من الناس هذه الطوائف بعضها متفق عليه بين الفقهاء كالحجر علي الصبي والمجنون وبعضها مختلف عليه كالحجر علي البالغ العاقل الحر إذاكان سفيهاً حيث ذهب بعض الفقهاء إلي جواز الحجر علي السفيه حتي لو كان بالغاً عاقلاً حراً وذهب البعض الآخر تقريبا كالإمام ابو حنيفة إلي عدم جواز الحجر علي السفيه إذا كان عاقلاً بالغاً حر للحفاظ علي حريته الشخصية التي كفلها الأسلام. وأن تحري الدقة يكون أوجب وأحوط في القضايا التي يرفعها الأباء.

وكذلك أالحجر علي السفيه عندجمهور الفقهاء شرع حماية للمال من الضياع وحماية للشخص المحجور عليه من تصرفاته وحماية لغيره من الورثة إذا كان تصرفه يزيد عن الثلث ولم يكن عليه دين وحماية للدائن أن يوفي دينه

وأن من بين الحالات التي يجوز فيها رفع الدعوي أن يكون الوالد منفقاً كل امواله في المنكرات لكن الذي ينفق امواله في وجوه الخير والإحسان لاينبغي أنيقابل الأبناء إحسان ابيهم إلي غيرهم بالاساءة من اجل غرض دنيوي زائل.

من حيث موقف الابن القانونى فهى تسرى عليه احكام الوكاله وعن ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنه وبغرامه لا تزيد على مائة جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل وصى او قيم او وكيل انتهت نيابته اذا كان بقصد الاساءة قد امتنع عن تسليم اموال القاصر او المحجوز عليه او الغائب او اوراقه لمن حل محله من الوصية او القوامه او الوكاله وذلك ما لم ينص القانون علي عقوبة اشد .

وحول عقوبة طالب الحجر فى الشريعه الذي لايثبت صدق دعواه هذه العقوبة وردت في الشريعةوانها تعذيرية وأن من صلاحيات القاضي فرضها حسب ما تقتضيه الحالة لذلكجعلت الشريعه حسم مسالة الحجر على الاب لماله فى يد القاضى لتفادى انهيار الاسر وأن التشديد عليها تأتي اهميته من قبيل إعطاء العبرة لغيره من الأبناء الذين يفكرون في الحجرعلي أبائهم

موقف المحكمه هو الحاسسم وكذلك تطول هذه القضايا لإثبات صحة ما يدعيه الابن من جنون حيث للجنون انواع منها المطبق والدائم وبالتالى قد تنتظر المحكمه لإثبات حالة الجنون او لسفه الوالد .

تنظر فيها المحكمه على انها قضية احوال شخصيه تستعين بذوى الخبره والاطباء لثبوت الحاله دون النظر لمركز الوالد القانونى.

شكرااااا واتمنى ان لا اكون نسيت شئ


الرد الثاني[عدل]

17-10-2007 04:58 AM #3 Disappointed - An Oasis Founder رقم العضوية : 2 تاريخ التسجيل : Apr 2006 المشاركات : 27,587


الحجر على شخص ما (أب..أم .... إبن... أخ ... أخت....إلخ إلخ) أمر متعلّق بالأهليّة , و الأهليّة ببساطة شديدة هى صلاحية الشخص لممارسة حقوقه الشخصية والمالية ونفاذ تصرفاته، و هذه لها قوانين تحكمها و تحدد شروط اكتسابها وأسباب نقصانها أو انعدامها.

بالنسبة لأسباب الحجر فهى نوعان: الأول ينقص الأهلية والثاني يعدمها.

بالنسبة لنقص الأهليّة فيعتبر ناقص الأهليّة كل من الصغير الذي بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد , والسفيه , و المعتوه (و بالنسبة لحالة الأب فإن الحديث يكون عن السفه و العته بطبيعة الحال , و لذا ينبغى أولاً إثبات أن الأب المطلوب الحجر عليه سفيه أو معتوه) , و لهذا يجب أولاً تحديد التعريف القانونى للسفه و العته , فــ :

السفيه هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه، وفيما يعده العقلاء عبثاً بشكل يضر به أو بأسرته.

أما المعتوه فهو الشخص المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره وتصرفاته.


أما بخصوص إنعدام الأهلية بالكامل فيعتبر عديم الأهليّة كل من الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز , و المجنون , وفاقد العقل (علماً بأنه يعتبر الشخص المصاب بحالة فقدان العقل بكيفية متقطعة كامل الأهلية خلال الفترات التي يؤوب إليه عقله فيها , كما ان الفقدان الإرادي للعقل لا يعفي من المسؤولية).

يلاحظ أنه يحق للمحجور بسبب إصابته بإعاقة ذهنية أو سفه أن يطلب من المحكمة رفع الحجر عنه إذا أنس من نفسه الرشد - كما يحق ذلك لنائبه الشرعي-.

بالنسبة لإجراءات إثبات الحجر و رفعه , ففاقد العقل والسفيه والمعتوه تحجر عليهم المحكمة بحكم من وقت ثبوت حالتهم بذلك، ويرفع عنهم الحجر ابتداء من تاريخ زوال هذه الأسباب , و يصدر الحكم بالحجر أو برفعه بناء على طلب من المعني بالأمر، أو من النيابة العامة، أو ممن له مصلحة في ذلك , و تعتمد المحكمة في إقرار الحجر ورفعه على الخبرة الطبية وسائر وسائل الإثبات الشرعية.

بالمجمل .... يجب التقدّم فى دعوى الحجر بالتقارير الطبية المعتمدة والصادرة من إختصاصيين تراخيص مزاولتهم لمهنتهم سارية ولا يوجد عليهم أى أحكام سابقة تسقط شهاداتهم أو صادر بحقهم أى إجراءات تأديبية مهنيّة بسبب التقصير أو التلاعب أو عدم الكفاءة المهنيّة , و ذلك حتى يتم قبول الدعوى , ومن ثم فإن المحكمة تقوم بندب إخصائيين من طرفها لمعاينة الحالة وإقرار ما إذا كان المطلوب الحجر عليه بالفعل معتوهاً أو مصاباً بإعاقة ذهنيّة , أما حالات طلب الحجر بسبب السفه فهذه تعتمد فى الفصل بها على رؤية القضاة للحالة حيث أنها حالات خلافيّة و لا معايير ثابتة تحكمها.


رد مع اقتباس رد مع اقتباس


رابط[عدل]

http://www.egyptianoasis.net/showthread.php?t=10765